مرسوم تنفيذي
· ج.ر عدد 29 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 يونيو سنة 1989 يتضمن تعيين رئيس ديوان 780 رئيس الحكومة
المادة الأولى
يعين السيد حاج أحمد بن شهيدة أمينا عاما لوزارة الري.