المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع حرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 16 نوفمبر سنة 1993.
أحمد بن بيتور وزارة السكن قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام ملحق بديوان وزير السكن.
بموجب قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، صادر عن وزير السكن، تنهى مهام السيد عبد الحميد مخلوفي، بصفته ملحقا بديوان وزير السكن.
عبد القادر بن مبارك - الجزائر