مرسوم تنفيذي
· ج.ر عدد 85 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول المفتش العام لدى الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي. 28 ديسمبر سنة 1993، يتضمن تعيين 29
المادة الأولى
يفوض إلى السيد محمد الشريف مخالفة، المدير العام للموارد، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع القرارات الفردية والتنظيمية والأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف والوثائق الثبوتية للمصاريف وأوامر الايرادات وذلك في حدود اختصاصاته.