مرسوم تنفيذي
· ج.ر عدد 86 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الميزانية والمحاسبة والممتلكات في ولاية الجزائر
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 رجب عام 1447 الموافق 28 ديسمبر سنة 2025 .
عبد المجيد تبون فرديّة