مرسوم تنفيذي
· ج.ر عدد 55 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 30 نوفمبر سنة 1989 ، يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للجسور والاشغال الفنية. 1508
المادة 9
يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي ببشار والمحاكم التابعة له كما يلي :
محكمة بشار : اربعة مكاتب
- محكمة بني عباس : مكتبان
- محكمة تيندوف : كتبان
- محكمة العبادلة : مكتب واحد