مرسوم تنفيذي
· ج.ر عدد 55 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 30 نوفمبر سنة 1989 ، يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للجسور والاشغال الفنية. 1508
المادة 8
تتكون لجنة للمسابقة التي يعين أعضاؤها بقرار من :
مدير الشؤون المدنية رئيسا أو ممثله رئيس مجلس قضائي عضوا نائب عام أربعة موثقين أعضاء مفتش قسم بادارة التسجيل والدمغة عضوا أو ممثله .