مرسوم تنفيذي
· ج.ر عدد 55 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 30 نوفمبر سنة 1989 ، يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للجسور والاشغال الفنية. 1508
المادة 6
يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بباتنة والمحاكم التابعة له كمايلي :
- محكمة باتنة : ثمانية مكاتب محكمة بريكة : ثلاثة مكاتب محكمة أريس : مكتبان
- محكمة نقاوس : مكتب واحد
- محكمة عين التوتة : مكتبان
- محكمة مروانة : مكتبان