مرسوم تنفيذي
· ج.ر عدد 55 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 30 نوفمبر سنة 1989 ، يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للجسور والاشغال الفنية. 1508
المادة 5
يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بأم البواقي والمحاكم التابعة له كما يلي :
محكمة أم البواقي : ثلاثة مكاتب محكمة عين البيضاء : أربعة مكاتب محكمة عين مليلة : اربعة مكاتب
- محكمة خنشلة : اربعة مكاتب محكمة ششار : مكتب واحد
- محكمة قايس : مكتب واحد