مرسوم تنفيذي
· ج.ر عدد 55 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 30 نوفمبر سنة 1989 ، يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للجسور والاشغال الفنية. 1508
المادة 4
ترسل ملفات الترشيح المقررة في المادة الثالثة الى وزارة العدل مديرية الشؤون المدنية في ظرف موصى عليه، تقفل التسجيلات في المسابقة في ظرف شهر بعد نشر هذا القرار وتاريخ ختم البريد له قوة الثبوت.