المادة 3
يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بالشلف والمحاكم التابعة له كما يلي :
- محكمة الشلف : ستة مكاتب . محكمة بوقادير : مكتبان محكمة العطاف : ثلاثة - مكاتب
- محكمة تنس : مكتبان محكمة عين الدفلى : أربعة مكاتب محكمة مليانة : أربعة مكاتب
- المادة 4 : يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بالأغواط و المحاكم التابعة له كما يلي :
- محكمة الأغواط : أربعة مكاتب
- محكمة آفلو : مكتبان الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1509
- محكمة غرداية : ستة مكاتب محكمة المنيعة : مكتب واحد
- محكمة متليلي : مكتب واحد