مرسوم تنفيذي
· ج.ر عدد 55 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 30 نوفمبر سنة 1989 ، يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للجسور والاشغال الفنية. 1508
المادة 32
يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بوهران والمحاكم التابعة له كما يلي :
- محكمة وهران : واحد وعشرون مكتبا
- محكمة أرزيو : أربعة مكاتب محكمة مرسى الكبير : مكتبان
- محكمة السانية : ثلاثة مكاتب