مرسوم تنفيذي
· ج.ر عدد 55 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 30 نوفمبر سنة 1989 ، يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للجسور والاشغال الفنية. 1508
المادة 30
يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بمعسكر والمحاكم التابعة له كما يلي :
- محكمة معسكر : ستة مكاتب
- محكمة المحمدية : ثلاثة مكاتب
- محكمة سيق : ثلاثة مكاتب
- محكمة تيغنيف : مكتبان
- محكمة غريس : مكتب واحد