المادة 2
تفتح المسابقة للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط التالية :
- أن يكون من جنسية جزائرية
- أن يبلغ سنه 25 سنة على الأقل، أن يكون متحصلا على شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة معترف بأنها معادلة لها،
- أن يتمتع بحقوقه المدنية والوطنية، أن يكون قد مارس مهنة قاض أو محام أو موظف داخل هيئة أو مصلحة ذات طابع قانوني لمدة خمس سنوات على الأقل، تخفض هذه المدة الى ثلاث سنوات لموظفي المحافظات العقارية والتسجيل والدمغة كما يجوز كذلك أن يشارك في المسابقة اذا ما توفرت فيهم الشروط الأخرى المذكورة أعلاه :
- المدرسين الذين يحملون دكتوراه دولة في الحقوق والذين لهم أقدمية خمس سنوات.
أعوان الموثقين الذين يحملون شهادة الليسانس في الحقوق والذين لهم أقدمية خمس سنوات بهذه الصفة. 1514 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 29 جمادى الأولى عام 1410 ه