مرسوم تنفيذي
· ج.ر عدد 55 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 30 نوفمبر سنة 1989 ، يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للجسور والاشغال الفنية. 1508
المادة 29
يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بالمسيلة والمحاكم التابعة له كما يلي :
- محكمة المسيلة : سبعة مكاتب
- محكمة بوسعادة : ثلاثة مكاتب
- محكمة سيدي عيسى : مكتبان
- محكمة عين الملح : مكتبان الابعاء 29 جمادى الأولى عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1513