مرسوم تنفيذي
· ج.ر عدد 55 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 30 نوفمبر سنة 1989 ، يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للجسور والاشغال الفنية. 1508
المادة 28
يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بمستغانم والمحاكم التابعة له كما يلي : . محكمة مستغانم : سبعة مكاتب
- محكمة غليزان : سبعة مكاتب
- محكمة سيدي علي : مكتبان محكمة عمي موسى : مكتبان
- محكمة وادي رهيو : ثلاثة مكاتب
- محكمة مازونة : مكتبان