مرسوم تنفيذي
· ج.ر عدد 55 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 30 نوفمبر سنة 1989 ، يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للجسور والاشغال الفنية. 1508
المادة 26
يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بقسنطينة والمحاكم التابعة له كما يلي :
- محكمة قسنطينة : خمسة عشرة مكتبا محكمة الخروب : ثلاثة مكاتب
- محكمة شلغوم العيد : ثلاثة مكاتب
- محكمة ميلة : ثلاثة مكاتب
- محكمة زيغود يوسف : مكتبان
- محكمة فرجيوة : مكتبان