مرسوم تنفيذي
· ج.ر عدد 55 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 30 نوفمبر سنة 1989 ، يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للجسور والاشغال الفنية. 1508
المادة 25
يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بقالمة والمحاكم التابعة له كما يلي :
- محكمة قالمة : ستة مكاتب محكمة سوق أهراس : أربعة مكاتب
- محكمة وادي الزناتي : ثلاثة مكاتب
- محكمة سدراتة : ثلاثة مكاتب
- محكمة بوشقوف : مكتبان