مرسوم تنفيذي
· ج.ر عدد 55 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 30 نوفمبر سنة 1989 ، يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للجسور والاشغال الفنية. 1508
المادة 23
يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بسيدي بلعباس والمحاكم التابعة له كما يلي :
محكمة سيدي بلعباس : ستة مكاتب
- محكمة عين تموشنت : أربعة مكاتب
- محكمة تلاغ : مكتبان محكمة سفيزف : مكتبان محكمة حمام بوحجر : مكتبان
- محكمة بني صاف : مكتبان محكمة ابن باديس : مكتب واحد