مرسوم تنفيذي
· ج.ر عدد 55 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 30 نوفمبر سنة 1989 ، يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للجسور والاشغال الفنية. 1508
المادة 22
يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بسكيكدة والمحاكم التابعة له كما يلي :
- محكمة سكيكدة : ستة مكاتب 1512 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 29 جمادى الأولى عام 1410 محكمة القل : ثلاثة مكاتب
- محكمة عزابة : ثلاثة مكاتب
- محكمة الحروش : ثلاثة مكاتب