مرسوم تنفيذي
· ج.ر عدد 55 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 30 نوفمبر سنة 1989 ، يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للجسور والاشغال الفنية. 1508
المادة 21
يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بسعيدة والمحاكم التابعة له كما يلي :
- محكمة سعيدة : خمسة مكاتب
- محكمة الابيض سيدي الشيخ : مكتبان
- محكمة البيض : مكتبان
- محكمة المشرية : ثلاثة مكاتب
- محكمة عين الصفراء : مكتبان