مرسوم تنفيذي
· ج.ر عدد 55 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 30 نوفمبر سنة 1989 ، يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للجسور والاشغال الفنية. 1508
المادة 20
يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بسطيف والمحاكم التابعة له كما يلي :
- محكمة سطيف : ثمانية مكاتب
- محكمة برج بوعريريج : خمسة مكاتب
- محكمة رأس الوادى : مكتب واحد
- محكمة العلمة : أربعة مكاتب
- محكمة عين الكبيرة : مكتب واحد
- محكمة عين ولمان : مكتب واحد
- محكمة بوقاعة : مكتب واحد
- محكمة المنصورة : مكتب واحد