مرسوم تنفيذي
· ج.ر عدد 55 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 30 نوفمبر سنة 1989 ، يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للجسور والاشغال الفنية. 1508
المادة 18
يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بالجلفة والمحاكم التابعة له كما يلي :
- محكمة الجلفة : خمسة مكاتب الرسمية للجمهورية الجزائرية 1511
- محكمة عين وسارة : مكتب واحد
- محكمة مسعد : مكتبان
- محكمة حاسي بحباح : مكتبان