مرسوم تنفيذي
· ج.ر عدد 55 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 30 نوفمبر سنة 1989 ، يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للجسور والاشغال الفنية. 1508
المادة 16
يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بتيزي وزو والمحاكم التابعة له كما يلي :
- محكمة تيزي وزو : ستة مكاتب
- محكمة ذراع الميزان : مكتب واحد
- محكمة برج منايل : مكتبان محكمة دلس : مكتبان
- محكمة عزازفة : مكتبان
- محكمة الاربعاء نايت ايرثن : مكتب واحد
- محكمة بودواو : ثمانية مكاتب
- محكمة الرويبة : ثلاثة مكاتب
- محكمة عين الحمام : مكتب واحد
- محكمة تيقزيرت : مكتب واحد