مرسوم تنفيذي
· ج.ر عدد 55 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 30 نوفمبر سنة 1989 ، يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للجسور والاشغال الفنية. 1508
المادة 14
يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بتلمسان و المحاكم التابعة له كما يلي :
محكمة تلمسان : سبعة مكاتب محكمة مغنية : مكتبان محكمة ندرومة : مكتبان محكمة سبدو : مكتبان محكمة الغزوات : مكتبان محكمة الرمشي : مكتبان محكمة اولاد ميمون : مكتبان