مرسوم تنفيذي
· ج.ر عدد 55 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 30 نوفمبر سنة 1989 ، يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للجسور والاشغال الفنية. 1508
المادة 11
يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بالبويرة و المحاكم التابعة له كما يلي :
- محكمة البويرة : ستة مكاتب الابعاء 29 جمادى الأولى عام 1410
– محكمة سور الغزلان : ثلاثة مكاتب
- محكمة عين بسام : مكتبان محكمة الاخضرية : مكتبان