مرسوم تنفيذي
· ج.ر عدد 55 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 30 نوفمبر سنة 1989 ، يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للجسور والاشغال الفنية. 1508
المادة 10
يحدد مقر وعدد المكاتب العمومية للتوثيق التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بالبليدة و المحاكم التابعة له كما يلي :
- محكمة البليدة : ثمانية مكاتب
- محكمة شرشال : مكتبان
- محكمة العفرون : مكتبان
- محكمة حجوط : أربعة مكاتب
- محكمة القليعة : مكتبان
- محكمة بوفاريك : أربعة مكاتب
- محكمة الاربعاء : مكتبان
- محكمة الشراقة : خمسة مكاتب