مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول الإسلامية بوزارة الشؤون الدينية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.