مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 2301 الموافق أول ديسمبر سنة 1992 ، يتضمن إلغاء احكام مرسومين تنفيذيين لتعيين وانهاء مهام رئيسي دائرتين. 2301

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.