مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021 ، يتضمن لحماية وترقية الطفولة. 22 التعيين بالأمانة الإدارية والتقنية في المجلس 22 إنهاء مهام رئيسة دراسات في الهيئة الوطنية 22
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 رجب عام 1442 الموافق 8 مارس سنة 2021 ، يتضمن لحماية وترقية الطفولة. 22 التعيين بالأمانة الإدارية والتقنية في المجلس 22 إنهاء مهام رئيسة دراسات في الهيئة الوطنية 22
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.