مرسوم تنفيذي
· ج.ر عدد 62 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 16 غشت سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير التربية في ولاية المدية
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 29 غشت سنة 2026 .
عبد المجيد تبون فرديّة