مرسوم تنفيذي
· ج.ر عدد 37 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية لترقية أسواق الجملة وانجازها وتسييرها . 1183
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1411 الموافق 25 غشت سنة 1990.
الشاذلي بن جديد فردية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 تنهى مهام السيد جمال بن ديمراد، بصفته مديرا عاما للشركة الوطنية لترقية أسواق الجملة وإنجازها وتسييرها، لإحالته على التقاعد.