مرسوم تنفيذي
· ج.ر عدد 37 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية لترقية أسواق الجملة وانجازها وتسييرها . 1183
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1990 اعتماد قدره خمسة وثلاثون مليون دينار ( 35.000.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37-91 ९९ مصاريف محتملة - احتياطي مجمع ".