مرسوم تنفيذي
· ج.ر عدد 82 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1446 الموافق 3 ديسمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام رؤساء دواوين ولاة في بعض الولايات
المادة 6
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 12 ديسمبر سنة 2024 .
عبد المجيد تبون فرديّة أسماؤهم، بصفتهم رؤساء دواوين ولاة في الولايات الآتية :
– خالد خباش، في ولاية عنابة،
– صفيان أورابية، في ولاية بومرداس،
– السايح قاضي، في ولاية توقرت. ––––––––––H––––––––––