مرسوم تنفيذي · ج.ر عدد 82 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1446 الموافق 3 ديسمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام رؤساء دواوين ولاة في بعض الولايات

المادة 6

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.