المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 13 نوفمبر سنة 1994.
أحمد بن بيتور المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1415 الموافق 7 فبراير سنة 1995، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير الديوان.
إن وزير الصناعة والطاقة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضي المرسوم التنفيذي رقم 94-271 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والطاقة وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يونيو سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد بوعلام زكري، مديرا لديوان وزير الصناعة والطاقة يقرر ما يلي :