المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1415 الموافق 19 يناير سنة 1995 محمد تقية .
وزارة المالية قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 13 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء الى المدير العام للضرائب.
إن وزير المالية بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 24 شعبان عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، لا سيما المادتان 88 و 89 منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضي المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 15 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد سيد أحمد ديب، مديرا عاما للضرائب بوزارة الاقتصاد وبمقتضي القرار المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1414 الموافق 15 مايو سنة 1994 والمتضمن تفويض الإمضاء الى المدير العام للضرائب وبعد الاطلاع على تعليمة المديرية المركزية للخزينة رقم 20 المؤرخة في 17 نوفمبر سنة 1993.
يقرر ما يلي :