المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1415 الموافق 5 فبراير سنة 1995.
عبد الرحمن مزيان الشريف وزارة العدل قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1415 الموافق 19 يناير سنة 1995، يتضمن تفويض الإمضاء الى المفتش العام. - إن وزير العدل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل المعدل، وبمقتضي المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض أمضائهم 4 شوال عام 1415 ه الجريدة الرسمية
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد لبني مختار، مفتشا عاما لوزارة العدل يقرر ما يلي :