مرسوم تنفيذي
· ج.ر عدد 12 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة الوطني للأبحاث الغابية. 26 1995، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير 28 1995، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير 28 1995 يتضمن إنهاء مهام نائب مدير 28 1995 يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد 28
المادة الأولى
يفوض الى السيد عمر منجة، نائب مدير الموظفين بالمديرية العامة للحماية المدنية الإمضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري على جسميع الوثائق الفردية والتنظيمية، باستثناء القرارات، وذلك في حدود صلاحياته.