مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شوّال عام 1441 الموافق 17 يونيو سنة 2020، يتضمن 12 تعيين رئيس ديوان والي ولاية تيارت
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شوّال عام 1441 الموافق 17 يونيو سنة 2020، يتضمن 12 تعيين رئيس ديوان والي ولاية تيارت
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.