مرسوم تنفيذي
· ج.ر عدد 18 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رجب عام 1441 الموافق 18 مارس سنة 2020، يتضمن تعيين مديرة وسائل الإعلام بوزارة الاتصال
المادة 4
يكلف الأمينان العامان لوزارة المالية ووزارة الموارد المائية، كل واحد فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار.
حرّر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1441 الموافق 14 نوفمبر سنة .2019 وزير المالية وزير الموارد المائية محمد لوكال علي حمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان