مرسوم تنفيذي
· ج.ر عدد 18 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رجب عام 1441 الموافق 18 مارس سنة 2020، يتضمن تعيين مديرة وسائل الإعلام بوزارة الاتصال
المادة 3
تتولى أمانة اللجنة مصالح مديرية الميزانية والوسائل لوزارة الموارد المائية بالنسبة للمديرية العامة، ومصالح مديريات الموارد المائية المعنية بالنسبة للوحدات.