مرسوم تنفيذي
· ج.ر عدد 18 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رجب عام 1441 الموافق 18 مارس سنة 2020، يتضمن تعيين مديرة وسائل الإعلام بوزارة الاتصال
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 19–148 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 والمذكور أعلاه، تنشأ لجنة وزارية مشتركة مكلفة بالجرد الكمي والكيفي والتقديري 6 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 31 مارس سنة 2020 م للممتلكات والحقوق والالتزامات المحوّلة من المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري، تدعى "الوكالة الوطنية للموارد المائية" نحو المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري المسماة "الوكالة الوطنية للموارد المائية".