مرسوم تنفيذي
· ج.ر عدد 46 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 صفر عام 1419 الموافق 23 يونيو سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير في المديرية العامة للجمارك. 13
المادة 2
تعدّل أحكام المادة 9 من المرسوم رقم 83-458 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 9 : يعيّن مدير الحظيرة الوطنية بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالغابات ".