مرسوم تنفيذي
· ج.ر عدد 55 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة الفلاحة. 1505
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989 مولود حمروش