مرسوم تنفيذي
· ج.ر عدد 12 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 9 فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مندوب الأمن بولاية سكيكدة
المادة 9
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها المرسوم التنفيذي رقم 16-90 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 والمتضمن إنشاء المفتشية العامة لوزارة الموارد المائية وتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم.