مرسوم تنفيذي
· ج.ر عدد 12 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 9 فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مندوب الأمن بولاية سكيكدة
المادة 10
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 رجب عام 1442 الموافق 14 فبراير سنة .2021 عبد العزيز جراد فرديّة