مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993 ، يتضمن إلغاء احكام المرسوم التنفيذي المؤرخ في أول فبراير سنة 1993 والمتضمن تعيين مدير أملاك الدولة في ولاية ميلة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.