مرسوم تنفيذي
· ج.ر عدد 24 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 يتضمن انهاء مهام الامين العام بوزارة المجاهدين، سابقا. 849
المادة الأولى
تنهى مهام السيد صالح رحماني بصفته أمينا عاما بوزارة المجاهدين سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.