مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 27 ديسمبر سنة بالعلمة في ولاية سطيف

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.