مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة الوطني للسمعيات والبصريات

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.