مرسوم تنفيذي
· ج.ر عدد 17 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مندوبين لتشغيل الشباب في الولايات. 570
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1411 الموافق 13 أبريل سنة 1991.
مولود حمروش فردية عبد السلام بوخالفة في ولاية عين تموشنت لتكليفهم بوظائف أخرى.